الميرزا جواد التبريزي

45

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يكونا فعلًا ساترين للعورتين ، فلا دخل للستر الفعلي فيها ، فلا يعد الثوب والقميص منها ، نعم ، في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساتراً فعلياً ، فإن لم يكن السروال مغصوباً صحت صلاته ، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين . سؤال [ 127 ] ما حكم المرأة التي تصلي ولاتستر كامل جسمها ، فلو فرض أنها أظهرت شيئاً من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة ؟ الخوئي : تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة ، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة ، فلا تبطل ، والله العالم . التبريزي : إذا كانت جاهلة بالموضوع ، وعلمت أثناء الصلاة ، وكان جسمها أو شيء منه مكشوفاً تبطل الصلاة ، وأما مع الالتفات بعد الصلاة ، أو في أثنائها مع كونه مستوراً حين الالتفات فصلاتها صحيحة ، وأما في موارد الجهل بالحكم وإظهار شيء عمداً ، مما يجب ستره فصلاتها محكومة بالبطلان ، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره . سؤال [ 128 ] لو صلى المصلي بمشكوك التذكية ، أو ما لا يؤكل لحمه ناسياً ، أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته ؟ الخوئي : يترك الصلاة ويستأنفها . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة ، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى ، وأما إذا كان